تعليمات أعضاء هيئة التدريس والمكافآت والأجور في المعهد القضائي الأردني
الصادرة عن مجلس إدارة المعهد القضائي استناداً إلى المادة (19) من نظام المعهد القضائي الأردني
وبمقتضى البند ( 9 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 5 )
من نظام المعهد القضائي الأردني رقم ( 68 ) لسنة 2001 وتعديلاته
المادة (1) |
تسمى هذه التعليمات (تعليمات أعضاء هيئة التدريس و المكافآت و الأجور في المعهد القضائي ) ويعمل بها من تاريخ اقرارها من قبل مجلس الادارة. |
المادة (2) |
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المعهد : المعهد القضائي الأردني.
المجلس : مجلس إدارة المعهد.
المدير : مديـر عام المعهد . |
المادة (3) |
تتولى الفئات التالية التدريس والتدريب في المعهد:
- قضاة المحاكم النظامية العاملين وغير العاملين ممن امضوا في الخدمة القضائية اثنتي عشرة سنة على الأقل.
ب- أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات في المملكة، على ان لا تقل رتبه الواحد منهم عن استاذ مشارك. ويجوز تكليف من سبق وعمل عضواً في الهيئة التدريسية في أي من تلك الجامعات .
ج- المحامون الأساتذة ممن عملوا في المحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ويجوز لغايات تطبيق هذه الفقرة، الجمع بين مدة الخدمة في القضاء والمحاماة.
د - القضاة العرب والاجانب واساتذة الجامعات العربية والاجنبية الزائرون للمعهد .
هـ– ذوو الاختصاص في الامور الفنية المتعلقة بتأهيل الدارسين .
و- للمجلس استثناء أي مدرس أو مدرب من الشروط الواردة في هذه المادة وذلك حسبما يراه مناسباً. |
المادة (4) |
أ- يصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة زمنية يقوم بتدريسها فعلياً في المعهد ( 25) ديناراً .
ب - تصرف المكافآت التالية لمن يقدم للمعهد أياً من الأعمال المبينة أدناه :
1- (70) ديناراً مقابل وضع منهاج دراسي عن كل ساعة من الساعات المعتمدة للمواد المقررة في المعهد .
2- (70) ديناراً مقابل وضع منهاج تدريبـي يعادل ساعة معتمدة واحدة.
3- (200) دينار لقاء الإشراف على كل بحث من بحوث طلاب المعهد، إضافة إلى ما يستحقه لقاء الاشتراك في لجان المناقشة.
4- (70) ديناراً لكل عضو من المشاركين في مناقشة أي بحث يقدم في المعهد .
5- (15) ديناراً مقابل كل ساعة زمنية للمراقب في الامتحان لأي فصل دراسي ، وامتحان مسابقة القبول، والعمل مع لجنة المسابقة .
6- (10) دنانير مقابل كل ساعة زمنية لمن يؤدي الخدمات اللازمة للمراقبين في الامتحانات المشار إليها في البند (5) من هذه الفقرة .
ج- تصرف مكافأة مالية مقدارها (1000) دينار لكل عضو من أعضاء لجنة مسابقة القبول في المعهد مقابل اشتراكه في أعمالها.
د – تصرف مكافأة مالية مقدارها (100) دينار شهرياً لكل عضو من أعضاء اللجنة الأكاديمية في المعهد مقابل اشتراكه في أعمالها. |
المادة (5) |
- يشترط ان يقدم المحاضر المادة التدريبية حول موضوع التدريب قبل موعد التدريب باسبوعين على الاقل.
- يجب ان تحتوي المادة التدريبية على مسائل وقضايا عملية اذا كانت طبيعة التدريب تقتضي ذلك
- في حال عدم التزام المحاضر بتزويد المعهد بالمادة التدريبية يعفى من التدريب.
|