تعليمات منح شهادة دبلوم المعهد القضائي
الصادرة عن مجلس إدارة المعهـــد استناداً إلى المادة (20)
من نظام المعهد القضائي الأردني رقــم (6) لسنة (2010)
|
المادة (1) |
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات منح شهادة: دبلوم المعهد القضائي لسنة 2011)، ويعمل بها من تاريخ إقرارها من قبل مجلس الإدارة.
|
|
المادة (2) |
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المعهد : المعهد القضائي المدير : مدير عام المعهد الطالب : الطالب في المعهد المجلس : مجلس إدارة المعهد القضائي الدبلوم : دبلوم المعهد القضائي
|
|
المادة (3) |
يتألف برنامج الدبلوم في المعهد من : دراسات تحليلية وتطبيقية، وقاعات بحث، وتدريب عملي، وذلك وفقاً للخطة الدراسية المقررة.
|
|
المادة (4) |
أ- على الطالب حضور جميع المحاضرات والمناقشات، والاشتراك في الحصص التطبيقية والتدريبية حسب الساعات المقررة لكل منها في الخطة الدراسية. ب- لا يسمح للطالب التغيب عن أكثر من (10%) من الساعات المقررة لكل مادة، فإذا تغيب أكثر من ذلك عن أي مادة دون عذر مشروع يقبل به المدير، يحرم من التقدم للامتحان النهائي، وتعتبر نتيجته فيه (صفراً)، وتدخل هذه النتيجة في حساب معدل علامات ذلك الطالب في الفترة الزمنية وفي المعدل التراكمي، لغايات إنذاره وفصله من المعهد، كما تدخل تلك النتيجة في معدله العام. ج- وأما إذا تغيب الطالب عن أي مادة أكثر من (10%) من الساعات المقررة لها بعذر مشروع يقبل به المدير، فلا يجوز أن تزيد مدة تغيبه على (20%) من تلك الساعات، وإذا ثبت للمدير أن تغيبه لأكثر من (20%) من الساعات المقررة لتلك المادة كان بعذر مشروع، فيعتبر الطالب منسحباً منها، ويسمح له بتقديم الامتحانات الخاصة بها في موعد يحدده المدير بالتنسيق مع مدرس المادة على أن لا يتجاوز ذلك الفترة الزمنية الدراسية التالية. د- إذا كان تغيب الطالب عن أي مادة بسبب المرض، فيشترط أن يعزز غيابه بشهادة صادرة عن طبيب الحكومة أو بشهادة معتمدة منه، على أن تقدم للمدير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من زوال أسباب الغياب أو خلال أسبوعين من انقطاع الطالب عن الحضور إذا زادت مدة الغياب عن أسبوعين. وأما إذا كان تغيب الطالب لأي سبب آخر، فيترتب عليه أن يقدم للمدير ما يثبت ذلك، خلال المدد المذكورة في هذه المادة. هـ إذا تغيب الطالب بعذر مشروع عن أكثر من مادة يعتبر منسحباً من الفترة الزمنية ويتوجب عليه إعادة دراسة جميع مواد الفترة مع الدفعة اللاحقة.
|
|
المادة (5) |
يجوز في حالات استثنائية خاصة تأجيل دراسة الطالب لفترة زمنية أو أكثر بقرار من مجلس الإدارة وذلك بناء على تنسيب اللجنة العلمية.
|
|
المادة (6) |
المدير ومدرس المادة مسؤولان عن تطبيق أحكام المواظبة ويتم تسليم كشف الحضور والغياب للطلبة من قبل مدرس المادة إلى المدير شهرياً.
|
|
المادة (7) |
أ- يجرى حساب علامات الطالب لكل مادة مقررة وتسجيلها بالنسبة المئوية مع بيان عدد الساعات المقررة لها. ب- العلامة النهائية للطالب في كل مادة هي مجموع علاماته في الامتحان النهائي لها، وعلامته لأعمال الفترة الزمنية وتشمل: الامتحانات الكتابية والمشاركة وأوراق العمل التي يكلف بها.
|
|
المادة (8) |
إذا تغيب الطالب عن الامتحان النهائي، لأي مادة مقررة دون عذر يقبله المدير، فتعتبر علاماته في ذلك الامتحان (صفراً)، وأما إذا كان تغيبه بعذر، فيسمح له بتقديم الامتحان من قبل مدرس تلك المادة في موعد يحدده المدير، وبحيث لا يتجاوز الفترة الزمنية التالية. ويشترط أن يقدم الطالب للمدير ما يثبت مشروعية ذلك العذر خلال سبعة أيام من تاريخ زواله.
|
|
المادة (9) |
يكون الحد الأدنى لعلامة النجاح في أي مادة مقررة (60%) والحد الأدنى لعلامة النجاح في المعدل التراكمي (65%).
|
|
المادة (10) |
تخصص التقديرات التالية للنسب المئوية للعلامات المبينة إزاؤها : التقدير النسبة المئوية له ممتاز 90-100% جيد جداً 80- أقل من 90% جيد 70- أقل من 80% مقبول 60- أقل من 70% راسب أقل من 60%
|
|
المادة (11) |
أ – يتكون معدل علامات الطالب في الفترة الزمنية من معدل علاماته في المواد التي درسها نجاحاً أو رسوباً في تلك الفترة. ب- وأما المعدل التراكمي للطالب فيتكون من معدل علاماته في جميع المواد التي درسها نجاحاً أو رسوباً حتى تاريخ حساب هذا المعدل. ج- يجرى حساب كل من المعدلات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، بجمع العلامات التي حصل عليها الطالب في المواد التي درسها، بعد أن تُضرب كل علامة بعدد ساعاتها المقررة، ثم يقسّم المجموع على عدد الساعات. وللحصول على المعدل التراكمي تُضرب كل علامة حصل عليها الطالب، منذ بداية دراسته، بعدد ساعاتها، ثم تجمع علاماته في المواد التي درسها، ويقسّم الناتج على عدد الساعات لتلك المواد.
|
|
المادة (12) |
يُنذر المعهد الطالب خطياً إذا حصل على معدل تراكمي يقل عن 65% في الفترة الزمنية الأولى والثانية من السنة الدراسية الأولى وعليه أن يُلغي مفعول الإنذار برفع معدله التراكمي في نهاية الفترة الزمنية الأولى من السنة الدراسية الثانية.
|
|
المادة (13) |
أ- يعتبر الطالب مكملاً في النتيجة النهائية لكل فترة زمنية في الحالات التالية: 1. إذا حصل على أقل من درجة النجاح في مادة واحدة . 2. إذا أعتبر منسحباً بسبب الغياب لعذر مشروع من مادة واحدة. 3. إذا تخلّف عن الامتحان النهائي بسبب مرض منعه من تقديم الامتحان، على أن يكون هذا العذر معززاً بشهادة طبية معتمدة، ومقبولة من المدير. ب- يكون موعد تأدية الإكمال في الفترة الزمنية التي تلي الفترة التي أكمل فيها الطالب.
|
|
المادة (14) |
يعتبر الطالب راسباً في السنة الدراسية في أي حالة من الحالات التالية: أ- إذا كان مكملاً ولم يحصل على درجة النجاح في امتحان الإكمال، أو غاب عن الامتحان بدون عذر مشروع يقبله المدير. على أنه إذا كان معدل الطالب التراكمي (75%) على الأقل، وعلاماته في فحص الإكمال لا تقل عن (50%)، يجوز للمجلس السماح له بإعادة امتحان الإكمال لمرة واحدة في الموعد الذي يحدده المجلس. ب- إذا كان معدله التراكمي في نهاية السنة الدراسية أقل من (65%) بعد تأدية امتحان الإكمال إن وجد. ج- إذا رسب في مادتين أو أكثر.
|
|
المادة (15) |
يفصل الطالب من برنامج دبلوم المعهد القضائي إذا رسب في السنة الأولى أو إذا رسب في السنة الثانية مرتين.
|
|
المادة (16) |
أ- تخصص (100) علامة لكل مادة من المواد المقررة توزع كما يلي: 1. (50%) لامتحان نهاية الفترة الزمنية ويكون الامتحان كتابياً وشاملاً لمقرر المادة. 2. (30%) لتقييم الطالب في أعمال الفترة الزمنية من خلال امتحان كتابي يجريه أستاذ المادة خلال الفترة الزمنية المذكورة. 3. (20%) تخصص للمشاركة وأوراق العمل التي يكلف بها. ب- تخصص (100) علامة للتدريب العملي لدى المحاكم النظامية لتقييم الطالب من قبل القاضي المشرف على التدريب بالتنسيق مع إدارة المعهد.
|
|
المادة (17) |
أ- تكون امتحانات المواد ذات طابع تطبيقي، ويجوز للطالب الاستعانة بالنصوص القانونية. ب- تكون أسماء الطلبة محجوبة في جميع الامتحانات. ج- يعتبر مدرس المادة مسؤولاً عن تدقيق أوراق الامتحانات الخاصة بكل مادة يتولى تدريسها ويقوم بنقلها إلى الكشوف بصورة صحيحة ونهائية. د- تُسلم أوراق الامتحانات النهائية الخاصة بكل مادة بعد تصحيحها وكشوف العلامات المتعلقة بها إلى المدير بعد تدقيقها من مدرس تلك المادة وتحفظ في المعهد خلال مدة الدراسة.
|
|
المادة (18) |
1. يجوز للطالب مراجعة علاماته في أي مادة خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ إعلانها بموجب طلب خطي يقدمه للمدير. 2. يقوم المدير بتكليف مدرس المادة بمراجعة علامة الطالب وإبلاغه بالنتيجة خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التكليف.
|
|
المادة (19) |
تبت اللجنة العلمية في كل مسألة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات. |


