تعليمات منح شهادة الدبلوم

تعليمات منح شهادة دبلوم الدراسات القضائية، في المعهد القضائي الأردني

الصادرة عن مجلس إدارة المعهد القضائي استناداً إلى المادة (19) من نظام المعهد القضائي الأردني
رقم (68) لسنة (2001) وتعديلاته

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات منح شهادة:دبلوم الدراسات القضائية ،في المعهد القضائي الأردني لسنة 2006)، ويعمل بها من تاريخ إقرارها من قبل مجلس الإدارة.

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المعهد : المعهد القضائي الأردني

المدير : مديرعام المعهد
الطالب : الطالب في المعهد
المجلس : مجلس ادارة المعهد القضائي الاردني
الدبلوم : دبلوم الدراسات القضائية

المادة (3)

يتألف برنامج الدبلوم في المعهد: من دراسات تحليلية وتطبيقية، وقاعات بحث، وتدريب عملي، ومواد نظرية، وبحث يقدمه الطالب ، وذلك وفقاً للخطة الدراسية المقررة.

المادة (4)

  1. على الطالب حضور جميع المحاضرات والمناقشات، والاشتراك في الحصص التطبيقية والتدريبية حسب الساعات المقررة لكل منها في الخطة الدراسية.

ب – لا يسمح للطالب التغيب عــن أكثر مـن (10%) من الساعات المقررة لكل مادة. فإذا تغيب أكثر من ذلك عن أي مادة دون عذر مشروع يقبل به المدير، يُحرم من التقدم للامتحان النهائي. وتعتبر نتيجته فيه (صفراً)، وتدخل هذه النتيجة في حساب معدل علامات ذلك الطالب الفصلي والتراكمي، لغايات إنذاره وفصله من المعهد، كما تدخل تلك النتيجة في معدله العام .
ج – وأما إذا تغيب الطالب عن أي مادة أكثر مـن (10%) من الساعات المقررة لها لعذر مشروع يقبل به المدير، فلا يجوز أن تزيد مدة تغيبه على (20%) من تلك الساعات، وإذا ثبت للمدير أن تغيبـــه لأكثر من (20%) من الساعات المقررة لتلك المادة كان لعذر مشروع، فيعتبر الطالب منسحباً منها، ويسمح له بإعادة الامتحانات الخاصة بها في فصل آخر .
د- إذا كان تغيب الطالب عن أي مادة بسبب المرض، فيشترط أن يعزز غيابه بشهادة صادرة عن طبيب الحكومة أو بشهادة معتمدة منه، على أن تقدم للمدير خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من انقطاع الطالب عن الحضور. وأما إذا كان تغيب الطالب لأي سبب آخر، فيترتب عليه أن يقدم للمدير ما يثبت ذلك ، خلال المدة المذكورة في هذه المادة .
هـ - يتم تسليم كشف الحضور والغياب للطلبة من قبل مدرسّ المادة الى المدير شهرياً.

المادة (5)

أ- يجرى حساب علامات الطالب لكل مادة مقررة وتسجيلها بالنسبة المئوية مع بيان عدد الساعات المعتمدة لها.
ب- العلامة النهائية للطالب في كل مادة هي مجموع علامته في الامتحان النهائي لها، وعلاماته للأعمال الفصلية. وتشمل هذه الأعمال: الامتحانات الكتابية والشفوية والبحوث.

المادة (6)

أ- يعقد الامتحان النهائي للطلاب لكل مادة مقررة في نهاية الفصل، ويكون كتابياً وشاملاً لمقرر المادة، وتخصص له (50%) من العلامات الإجمالية .
ب – يعتبر مدرس المادة مسؤولاً عن تدقيق أوراق الامتحانات الخاصة بكل مادة يتولى تدريسها، ويقوم بنقلها إلى الكشوف بصورة صحيحة ونهائية.
ج- تسلم أوراق الامتحانات النهائية الخاصة بكل مادة بعد تصحيحها وكشوف العلامات المتعلقة بها إلى المدير بعد توقيعها من مدرس تلك المادة، وتحفظ في المعهد خلال مدة الدراسة .

المادة (7)

إذا تغيب الطالب عن الامتحان النهائي، لأي مادة مقررة دون عذر يقبله المدير، فتعتبر علاماته في ذلك الامتحان (صفراً)، وأما إذا كان تغيبه بعذر، فيسمح له بتقديم الامتحان من قبل مدرس تلك المادة في موعد يحدده المدير، بحيث لا يتجاوز الفصل الدراسي التالي. على ان يقدم الطالب للمدير ما يثبت مشروعية ذلك العذر خلال سبعة أيام من تاريخ زواله .

المادة (8)

يكون الحد الأدنى لعلامة النجاح في أي مادة مقررة (60%) والحد الأدنى لعلامة النجاح في المعدل التراكمي هو (65%).

 

المادة (9)

تخصص التقديرات التالية للنسب المئوية للعلامات المبينة إزاؤها:
التقدير النسبة المئوية له
ممتاز 90 – 100%
جيد جداً 80 – أقل من 90%
جيد 70 – أقل من 80%
مقبول 60 – أقل من 70%
راسب أقل من 60%

المادة (10)

أ- يتكون معدل علامات الطالب في الفصل الدراسي من معدل علاماته في المواد التي درسها نجاحاً أو رسوباً في ذلك الفصل.
ب- وأما المعدل التراكمي للطالب فيتكون من معدل علاماته في جميع المواد التي درسها نجاحاً أو رسوباً حتى تاريخ حساب هذا المعدل.
ج- يجرى حساب كل من المعدلات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، بجمع العلامات التي حصل عليها الطالب في المواد التي درسها، بعد أن تُضرب كل علامة بعدد ساعاتها المعتمدة، ثم يقسَّم المجموع على عدد الساعات. وللحصول على المعدل التراكمي تُضرب كل علامة حصل عليها الطالب، منذ بداية دراسته، بعدد ساعاتها، ثم تجمع علاماته في المواد التي درسها، ويقسّم الناتج على عدد الساعات المعتمدة لتلك المواد.

المادة (11)

أ- يُنذر المعهد الطالب خطياً إذا حصل على معدل تراكمي يقل عن (65%) في الفصل الأول من السنة الدراسية الأولى. وعليه أن يلغي مفعول الإنذار برفع معدله التراكمي في نهاية الفصل الثاني من السنة الدراسية ذاتها.
ب يفصل الطالب من المعهد في الحالتين التاليتين:

    1. إذا حصل على معدل تراكمي يقل عن (65%) في أي فصل يلي الفصل الأول.
    2. إذا لم يحصل على درجة النجاح في أكثر من مادة.

المادة (12)

أ – يعتبر الطالب مكملاً في النتيجة النهائية لكل فصل دراسي في أي حالة من الحالتين التاليتين:
1- إذا حصل على أقل من درجة النجاح في مادة واحدة .
2- إذا تخلَّف عن الامتحان النهائي بسبب مرض منعه من تقديم الامتحان،على أن يكون هذا العذر معززاً بشهادة طبية معتمدة، ومقبولة من المدير.
ب – يكون موعد تأدية الإكمال في الفصل الذي يلي الفصل الذي أكمل فيه الطالب.

المادة (13)

يعتبر الطالب راسباً في النتيجة النهائية في أي حالة من الحالات التالية:
أ- إذا لم يحصل على درجة النجاح في مادة واحدة .
ب- إذا كان مكملاً ولم يحصل على درجة النجاح في امتحان الإكمال، أو غاب عن الامتحان بدون عذر مشروع يقبله المدير. على انه إذا كان معدل الطالب التراكمــي (75%) على الأقل، وعلامته فـــي فحص الإكمال لا تقل عن (50%)، يجوز للمجلس السماح له بإعادة امتحان الإكمال لمرة واحدة في الموعد الذي يحدده المجلس.

المادة (14)

أ – تخصص (100) علامة لكل مادة من المواد المقررة توزع عليها كما يلي:
1- (50%) منها لامتحان نهاية الفصل .
2- (50%) منها لتقويم الطالب في الأعمال الفصلية، من خلال امتحانين كتابيين يجريهما استاذ المادة خلال الفصل الدراسي، ويخصص لكل منهـا (20) علامة ويخصص (10) علامات للمشاركة يتم تقديرها من قبل المدرس.
ب- تخصص (100) علامة للبحث الذي يقدمة الطالب خلال السنة الدراسية الثانية0
ج- تخصص (100) علامة للتدريب العملي لدى المحاكم النظامية لتقويم الطالب من قبل القاضي المشرف على التدريب بالتنسيق مع إدارة المعهد .

المادة (15)

  1. يجوز للطالب مراجعة علامته في أي مادة خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ اعلانها بموجب طلب خطي يقدمه للمدير.
  2. يقوم المدير بتكليف مدرس المادة بمراجعة علامة الطالب وإبلاغه بالنتيجة خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التكليف.