تعليمات ضبط سلوك الطلبة وإجراءات تأديبهم في المعهد القضائي
الصادرة عن مجلس إدارة المعهد القضائي استناداً إلى المادة ( 19 ) من نظام المعهد القضائي الأردنــــي وبمقتضى البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (5 ) من نظام المعهد القضائي
رقم (68) لسنة 2001 وتعديلاته
المادة (1) |
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات ضبط سلوك الطلبة وإجراءات تأديبهم في المعهد القضائي الأردني) ويعمل بها من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية . |
المادة (2) |
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : |
المادة (3) |
تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الطلبة الذين يدرسون في المعهد، ويخضعون للأحكام والإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه. |
المادة (4) |
تعتبر الأعمال التالية مخالفات تأديبية، تُعرِّض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المبينة في هذه التعليمات: |
المادة (5) |
تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب فيما يلي: |
المادة (6) |
يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه التعليمات . |
المادة (7) |
إذا ضبط أثناء الامتحان متلبساً بالغش، فيلغى تسجيله في جميع المواد المسجل بها ويفصل من المعهد . |
المادة (8) |
أ- يؤلف مجلس إدارة المعهد مجلساً تأديبياً من ثلاثة أعضاء، اثنين منهم من أعضاء الهيئة التدريسية والثالث من العاملين في المعهد يسمى (مجلس تأديب طلبة المعهد ) يتولى النظر في المخالفات التأديبية التي يرتكبها الطلبة، والتي يحيلها إليه المدير بكتاب رسمي معزز بجميع المرفقات اللازمة ويجوز للمجلس إعادة تشكيل مجلس التأديب. |
المادة (9) |
تكون جميع القرارات التأديبية نهائية، باستثناء القرارات المتضمنة عقوبة الفصل النهائي من المعهد حيث لا تصبح نهائية الا بعد تصديقها من مجلس الإدارة . |
المادة (10) |
تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى المعهد. |
المادة (11) |
المدير مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات |


