تؤلف لجنة علمية من خمسة أعضاء على الأقل يعينهم المجلس بناءً على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة
للتجديد على أن يكون أحدهم المدير أو نائبه، ويكون باقي أعضائها من غير أعضاء المجلس من القضاة أو
أساتذة القانون في الجامعات الأردنية بدرجة استاذ مشارك على الأقل أو من المحامين ممن مارس مهنــة المحاماة
أو القضــاء النظامي والمحاماة مدة لا يقل مجموعهــا عن عشرين سنة 0
ب- يسمي المجلس في قرار تشكيل اللجنة العلمية رئيساً لها ونائباً له.
ج- تعقد اللجنة العلمية اجتماعاتها بدعـــوة من رئيسها ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها ، على
أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه ، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على أن لا يقل
عن ثلاثة أصوات ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- تتولى اللجنة العلمية مهام الإشراف على الشؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد بما في ذلك ما يلي :-
1- وضع الأسس والمعايير العلمية لاختيار أعضاء الهيئة التدريسية 0
2- التنسيب للوزير بأسماء المحاضرين المتفرغين للعمل في المعهد 0
3- التنسيب للمدير بأسماء المحاضرين غير المتفرغين للعمل في المعهد 0
4- إعداد مناهج الدراسة لدبلوم المعهد القضائي والبرامج التأهيلية الأخرى بما في ذلك الخطط اللازمة لهذه
المناهج ومفرداتها ووصفها ورفعها الى المجلس لإقرارها 0
5- اقتراح دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل وفق الاحتياجات التي يحددها المدير 0
6- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس أو الوزير 0
هـ- للجنة العلمية بموافقة الوزير الإستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص لغايات إعداد خطط ووصف مفردات
مناهج الدراسة للبرامج التأهيلية التي يقدمها المعهد 0
و- تصرف لأعضاء اللجنة العلمية من غير العاملين في المعهد ولأي من ذوي الخبرة والاختصاص مكافأة يحددها
الوزير 0


