صندوق قضاة المستقبل

تعليمات صندوق قضاة المستقبل لسنة 2007

الصادرة عن مجلس إدارة المعهد القضائي الأردني

استناداً إلى المادة (19) من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 68 لسنة 2001 وتعديلاته

 

المادة1:

 

تسمى هذه التعليمات (تعليمات صندوق قضاة المستقبل لسنة 2007) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من قبل المجلس.

 

المادة 2:

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة

:

وزارة العدل

المعهد

:

المعهد القضائي الأردني

المدير

:

مدير عام المعهد

المجلس

:

مجلس إدارة المعهد

النظام

:

نظام المعهد القضائي الأردني

اللجنة

:

لجنة إدارة صندوق قضاة المستقبل والمشّكلة بموجب قرار من مجلس الإدارة.

الطالب

:

الشخص الذي تنطبق عليه شروط الاستفادة من الصندوق حسبما تنص عليه المادة (9) من هذه التعليمات.

الصندوق

:

صندوق قضاة المستقبل المنشأ بموجب هذه التعليمات

مخصصات المنحة

:

المبالغ التي يتحملها الصندوق

المادة 3:

 

يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم للطلاب المتفوقين من خلال توفير فرص تعليمية لهم في الجامعات الأردنية و الأجنبية والمعهد القضائي وفقاً لأحكام هذه التعليمات لتلبية حاجة القضاء من العناصر البشرية الكفؤة من خلال تشجيع المتفوقين ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة للعمل في القضاء،وتشجيع الكفاءات من كلا الجنسين للالتحاق بالمعهد.

 

المادة 4:

 

تشمل مخصصات الدعم ما يلي:

1.   رسوم الدراسة في الجامعات الأردنية و الأجنبية و المعهد.

2.   مبلغ شهري مقطوع يحدده المجلس.

3.   أية نفقات دراسية أخرى يحددها المجلس.

4. بدل الاشتراك في التأمين الصحي لدى المستشفيات الحكومية للطالب في الجامعات الأردنية و المعهد.

5.   بدل الاشتراك في التأمين الصحي للطالب في الجامعات الأجنبية.

 

المادة 5:

يتولى إدارة شؤون الصندوق المجلس من خلال لجنة يختارها لهذا الغرض تسمى لجنة إدارة صندوق قضاة المستقبل.

 

المادة 6:

 

ا- تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية :

1. إعداد الامتحانات و الاختبارات التي يجب أن يخضع لها المتقدمين للاستفادة من الصندوق.

2.   إعداد كشف بأسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من الصندوق.

3.   إعداد نموذج العقد الذي ينظم بين الوزارة و الطالب.

4.   أية أمور أخرى يكلفها بها المدير.

ب- ترفع اللجنة التوصيات التي تتخذها إلى المدير لإقرارها .

 

المادة7:

 

تتألف موارد هذا الصندوق من :

1. مبلغ من مخصصات برنامج المعهد لدى وزارة العدل يحدد سنوياً لتغطية النفقات المنصوص عليها في المادة ( 4) من هذه التعليمات .

2. التبرعات والهبات التي يقبلها المجلس وفقاً لأحكام المادة 17/ج من النظام.

3.   أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

 

 

 

المادة 8:

 

أ‌-    يكون للصندوق حساب خاص ضمن برنامج المعهد يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقاً لما يقرره المجلس بهذا الخصوص.

ب‌-   تودع أموال الصندوق باستثناء المبالغ المرصودة ضمن برنامج المعهد لدى بنك يقرره المجلس.

ج- يحتفظ قسم المحاسبة في المعهد بالسجلات والقيود المالية اللازمة للصندوق.

 

المادة 9:

 

يشترط في الطالب الذي يستفيد من الصندوق ما يلي:

أ - شروط عامة :

1.   أن يكون أردني الجنسية.

2.   أن يكون حسن السيرة و السلوك.

3. أن يجتاز الامتحانات و الاختبارات الكتابية و الشفهية المقررة للاستفادة من الصندوق.

ب- طلاب الثانوية العامة: على أن لا يقل معدله (علمي أو أدبي) عــــن ( 90%) .

ج- طلاب الجامعات الأردنية و الاجنبية :

1. أن لا يقل تقديره عن ( جيد جدا) في الفصل الدراسي السابق على الفصل الذي سيستفيد فيه من الصندوق.

2. في حال حصول الطالب على تقدير اقل من ( جيد جدا) في أي فصل دراسي يحرم من دعم الصندوق عن ذلك الفصل.

د- الأوائل من خريجي الجامعات :

1. أن يكون من بين العشرة الأوائل على دفعته في السنة التي تخرج بها .

2. أن لا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات عند تقديمه لطلب الاستفادة من الصندوق على أن تعطى الأولوية لحديثي التخرج.

 

 

 

هـ- طلاب المعهد:

1.                   أن لا يقل معدله عن (75%) في الفصل الدراسي الأول.

2.      في حال حصول الطالب على معدل اقل من (75%) في أي فصل دراسي يحرم من دعم الصندوق عن ذلك الفصل.

 

المادة 10:

 

يجب أن يقدم الطالب المستفيد من الصندوق كفالة عدلية وفقا لنظام البعثات المعمول به

 

المادة 11:

 

توقف الاستفادة من الصندوق في الحالات التالية:

1.   إذا ترك الطالب الدراسة في الجامعة أو المعهد لأي سبب من الأسباب.

2. إذا قل التقدير العام للطالب في أي فصل من الفصول عن التقدير المنصوص عليه في المادة 9 .

3. إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق.

4. اذا خالف تعليمات ضبط سلوك الطلبة وصدر بحقه جزاءً تأديبياً لا يقل عن إنذار.

 

المادة 12:

 

يرفع المدير في نهاية كل سنة دراسية تقريراً إلى المجلس عن نشاط الصندوق وعمله خلال السنة يتضمن مبالغ الدعم المقدمة من الصندوق للطلاب وأسماء المستفيدين وبيان الوضع المالي للصندوق وأي أمور أخرى يرى المجلس ضرورة لمناقشتها.

 

المادة 13:

 

في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات، تحال الأمور المتعلقة بالدعم الذي يقدمه الصندوق إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.