عن المعهد

المعهد القضائي الأردني, هو الجهة الرسمية الوحيدة في المملكة الأردنية الهاشمية المسؤولة عن إعداد الحقوقيين لتولي الوظائف القضائية, وقد أُنشيء المعهد القضائي الأردني بموجب القانون رقم (3) لسنة 1988  والذي استمر العمل به لغاية صدور نظام المعهـد القضائي الأردني رقم (68) لسنة 2001وتعديلاته

واستمرارا لخطط وزارة العدل التطويرية فقد تم اصدار نظام جديد للمعهد القضائي الاردني وهو نظام رقم 6 لسنة 2010 والمعمول به حاليا.

ويهدف المعهد القضائي إلى:
1-  اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية .
2- رفع كفاءة القضاة وأعوان القضاء من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية وتنمية مهارات
البحث العلمي لديهم 0
3- تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والاجنبية  0
4- تشجيع التعاون مع الهيئات العربية والاجنبية في مجالات العمل القضائي 0

يتولى الاشراف على المعهد مجلس إدارة يتألف من وزير العدل رئيساً، وعضوية كل من:

أ-رئيس محكمة العدل العليا / نائبا للرئيس 0
ب-رئيس النيابة العامة 0
ج- امين عام الوزارة 0
د-  المدير 0
هـ- قاضيين لا تقل درجة اي منهما عن الخاصة يعينهما المجلس القضائي بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة
للتجديد ويجوز له خلال هذه المدة استبدال اي منهما  بتعيين بديل له بالطريقة ذاتها لاكمال مدة العضوية .
و-  نقيب المحامين 0
ز- عضوي هيئة تدريس من الجامعات الاردنية الرسمية لا تقل رتبة اي منهما عن استاذ مشارك في القانون يعينهما
الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد بالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية وللوزير خلال تلك المدة استبدال اي منهما
بتعيين بديل له بالطريقة نفسها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس 0

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-   رسم السياسة العامة للمعهد .
ب- اقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والاشراف على تنفيذ هذه الخطط.
ج- التنسيب الى المجلس القضائي بعقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة.
د-  اقرار مناهج الدراسة لدبلوم المعهد القضائي والبرامج التأهيلية الأخرى وذلك بناءً على تنسيب اللجنة
العلمية .
هـ وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله في دبلوم المعهد القضائي.
و- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد لأي من البرامج التأهيلية التي يقدمها وانتهاء تلك السنة والفصول
الدراسية فيها ومواعيدها والاجازات الفصلية والسنوية واوقات الدوام والدراسة.
ز- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة اجرائها ومراقبة سيرها.
ح-  اقرار نتائج الامتحانات.
ط- اقرار كلفة البرامج التأهيلية التي يوفرها المعهد بناء على توصية اللجنة العلمية.
ي- تحديد المكافات والاجور التي تدفع لقاء التدريس او التدريب او تقديم أي خدمات تعليمية في المعهد وفقا
لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
ك- اصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة واجراءات تاديبهم والعقوبات التاديبية التي تفرض عليهم .

 

يتولى ادارة المعهد قاض ينتدبه المجلس القضائي بتنسيب من الوزير على ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن عشرين سنة في الخدمة القضائية او في الخدمة القضائية ومزاولة مهنة المحاماة معا.

ويتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:

1- تنفيذ قرارات المجلس.

2-متابعة حسن تنفيذ البرامج التاهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد.
3- متابعة الشؤون الإدارة والمالية للمعهد. 
4- تمثيل المعهد أمام جميع الجهات. 
5- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد . 
6- أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها. 
7- للمدير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

برامج عمل المعهد 

  • برنامج دبلوم الدراسات القضائية.
  • برنامج التدريب المستمر.
  • يقدم المعهد برنامج تاهيلي غير اكاديمي مدته سنة واحدة لغير الحقوقيين من حاملي الدرجة الجامعية الاولى على الاقل وذلك لاعداد مؤهلين لتولي الوظائف القانونية في الوزارة
الهيئة التدريسية

تتولى الفئات التالية التدريس والتدريب في المعهد وذلك بموجب التعليمات الصادرةعن نظام المعهد القضائي رقم 68 لعام 2001وتعديلاته:

  1. قضاة المحاكم النظامية العاملون وغير العاملين ممن امضوا(12) عاما في الخدمة.
  2. الأساتذة المشاركون من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية .
  3. المحامون الأساتذة ممن عملوا في المحاماة لمدة لا تقل عن (15) عاما
  4. القضاة العرب والأجانب وأساتذة الجامعات العربية والأجنبية الزائرون.
  5. ذوو الاختصاص في الأمور الفنية المتعلقة بتأهيل الدارسين.
  6. للمجلس استثناء أي مدرس أو مدرب من الشروط الواردة في هذه المادة وذلك حسبما يراه مناسبا".

 

 

 اللجنة العلمية

تؤلف لجنة علمية من خمسة اعضاء على الاقل يعينهم المجلس بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد على ان يكون احدهم المدير او نائبه ، ويكون باقي اعضائها من غير اعضاء المجلس من القضاة او اساتذة القانون في الجامعات الاردنية بدرجة استاذ مشارك على الاقل او من المحامين ممن مارس مهنة المحاماة او القضاء النظامي والمحاماة مدة لا يقل مجموعها عن عشرين سنة . ب. يسمي المجلس في قرار تشكيل اللجنة العلمية رئيسا لها ونائبا له .  ج. تعقد اللجنة العلمية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه ، وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على ان لا يقل عن ثلاثة اصوات ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . د . تتولى اللجنة العلمية مهام الاشراف على الشؤون الاكاديمية والتعليمية في المعهد بما في ذلك ما يلي : 1. وضع الاسس والمعايير العلمية لاختيار اعضاء الهيئة التدريسية .2. التنسيب للوزير بأسماء المحاضرين المتفرغين للعمل في المعهد .3. التنسيب للمدير بأسماء المحاضرين غير المتفرغين للعمل في المعهد . 4. اعداد مناهج الدراسة لدبلوم المعهد القضائي والبرامج التأهيلية الاخرى بما في ذلك الخطط اللازمة لهذه المناهج ومفرداتها ووصفها ورفعها الى المجلس لاقرارها . 5. اقتراح دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل وفق الاحتياجات التي يحددها المدير . 6. اي مهام اخرى يكلفها بها المجلس او الوزير .  هـ. للجنة العلمية بموافقة الوزير الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص لغايات اعداد خطط ووصف مفردات مناهج الدراسة للبرامج التأهيلية التي يقدمها المعهد .  و. تصرف لاعضاء اللجنة العلمية من غير العاملين في المعهد ولاي من ذوي الخبرة والاختصاص مكافاة يحددها الوزير .  ز. يسمي الوزير امين سر للجنة العلمية يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها .